( وجب هناك شيء آخر أولا ) وهو النفسي وما كان بوجوب آخر غيرى ( اتى بشيء آخر أولا ) وهو التعيينى والساقط بالاتيان بشيء آخر هو التخييري ( اتى به مكلف آخر أولا ) وهو العيني والساقط باتيان المكلف الآخر هو الكفائي شاء المكلف حصول مقدماته أو لم يشاء وهو المطلق والذي مقدماته بإشاءة المكلف هو المشروط بادر إلى امتثاله أو لم يبادر وهو الحينى اى المحتاج وجوده إلى حين ما والذي لا بد فيه من المبادرة هو الفورى أو اخذ فيه التراخي قيدا هو المتراخى شاء امتثاله المكلف فعلا أولا وهو التنجيزى وغير المقدور للمكلف امتثاله فعلا هو التعليقي لأنه يتبع وقته جاء المكلف به دفعه في ضمن فرد أو في ضمن افراد وهو الطبيعي اى المتعلق بالطبيعة والذي لا يصح إلّا الاتيان به دفعه أو في فرد واحد هو ما دل على المرة والذي لا يصح الاتيان به دفعه بل دفعات أوفى ضمن افراد هو ما دل على التكرار وسيأتي تفصيل جملة من المسائل إن شاء اللّه إلّا ان ما ذكرناه من باب الضابط ( كما هو واضح لا يخفى )
( المبحث السابع انه اختلف القائلون بظهور صيغة الامر في الوجوب وضعا أو اطلاقا
)
( فيما إذا وقع عقيب الحضر أو في مقام توهمه على أقوال ) أحدها ما ( نسب إلى المشهور ) من ( ظهورها في الإباحة و ) ثانيها ما نسب ( إلى بعض العامة ) من ( ظهورها في الوجوب و ) ثالثها ما نسب ( إلى بعض ) من ( تبعيته لما قبل النهى ان علق الامر بزوال علة النهى إلى غير ذلك والتحقيق انه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فإنه قل مورد منها ) ان ( يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية ومع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون ) وقوع الصيغة ( عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه غاية الأمر يكون ) الوقوع كذلك ( موجبا لاجمالها ) وكونها ( غير ظاهرة في واحد منها إلّا بقرينة أخرى كما أشرنا ) والظاهر أن عمده الداعي إلى القول بالإباحة هو كونها ضد النهى مع أن كون الامر نصا في الإباحة العامة بعد النهى مما هو متفق عليه فيكفي في المقابلة للنهي ولا حاجة إلى الإباحة الخاصة نعم تبقى الإباحة العامة بالنسبة إلى ما تحتها من الاحكام