تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في شرح الكفاية — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
عليه يكون حمله بالامكان لا بالضّرورة هذا على تقدير خروج القيد وامّا على تقدير دخوله فتوضيح مراد فانّ الضارب الّذى وقع محمولا في القضية يتضمّن نسبة تقييديّة ؟ ؟ ؟ قد عرفت في السّابق انّ نسبة الوقوع المتصيّدة من النّسبة النّاقصة متفرّعة على نسبة ايقاعيّه هي مضمون جملة خبريّه فإذا ابرزتها في عالم النّطق تنحلّ القضيّة إلى قضيّتين زيد زيد ضارب فيكون زيد الثّانى المحمول على زيد الاوّل بعينه موضوعا في القضيّة الثّانية ولا شكّ انّ نسبة زيد إلى نفسه على ما هو مضمون الجملة الأولى نسبة ضروريّة ويمكن الخدشة في ذلك أيضا بانّ المفروض دخول القيد ولازم ذلك ان يكون المحمول مجموع القضيّة الثّانية لا موضوعها خاصّة ومعلوم انّ حمل المجموع واسناده إلى موضوع القضيّة الأولى ليس على وجه الضّرورة بل الامكان فصحّ كلام الفصول ره وبطل الايراد عليه بناء على اعتبار المصداق في حقيقة المشتق ان قلت الموضوع في المركبات التّامة توأم مع المحمول لا يتناول نقيضه ؟ ؟ ؟ كما هو كذلك في المركبات التّقييديّه فلا محيص من الاشكال إذ كل موضوع على هذا لا بدّ من أن يكون مساويا لمحموله ( * ) ونقيضه ومن المعلوم انّ اسناد الأعم ان المساوى ؟ ؟ ؟ إلى الاخصّ منه أو مساويه اسناد ضروري لا بالامكان قلت ليس الامر في المركّبات التامة كما زعمت إذ التضيّق انما يجئ من التّقييد والعروض والا فموضوع القضيّة سابق في الرّقبة على محموله فالجملة حال الاخبار يراد بها الحكم على الموضوع الذي هو في حد نفسه قابل لطروّ ؟ ؟ ؟ عليه من غير اختصاص لبعضها فيه فإذا تحقق الحمل وتم الاخبار خرج الموضوع عما كان عليه من صلاحيّة للتّوصيف ( * ( 2 ) واخصّ منه لاستحالة ؟ ؟ ؟ دائرته على وجه يكون شاملا لمحموله * )