تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
- كالعقود الآخر - لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم ، لعدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على كُلّ واحدٍ منها ، فافهم .
شرح
الضّابط في العام : ان يكون اللفظ بمفهومه شاملًا لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه اللفظ من الأفراد وقابلًا للحمل والانطباق على الأفراد ، كلفظ ( الإنسان ) القابل للحمل والانطباق على زيد وعمرو الخ ، وهذا الضابط غير منطبقٍ على أسماء الأعداد فلا يطلق عشرة على فردٍ واحد أو فردين ، ولهذا يختلف الحكم في العام عن اسم العدد ، فإنه إذا ورد الدليل على ثبوت حكم للعشرة وورد دليلٌ آخر على خروج واحدٍ من العشرة عن الحكم يكون الدليلان متعارضين ، بخلاف ما إذا ورد الدليل على ثبوت الحكم للعام وورد دليلٌ آخر على خروج بعض افراده عن الحكم فإنهما ليسا متعارضين ، لعدم التنافي بينهما ، فيحمل العامّ على الخاص . وما ذكره صحيح ولكن الضابط المذكور غير منطبقٍ على الجمع المعرف فلفظة ( العلماء ) بمفهومها غير صالحة للانطباق على كُلّ واحدٍ من افراد العلماء ، وإنّما هي منطبقة حسب مفهومها على كُلّ ثلاثةٍ منهم ولعلّه أشار بقوله ( فافهم ) إلى هذا .
الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 96 | السيد علي المير سجادي