تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
مع المخاصمة واللجاج ، وعن بعضٍ دعوى الإجماع على ذلك ، وفيه : ( 1 ) انّ الاتفاق ممنوع ولو سلّم اتفاقه فغير مفيد ، مع أن المتيقن منه هو الرجوع اليه مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة ، والاجماع المحصّل غير حاصل ، والمنقول منه غير مقبول ، خصوصاً في مثل المسألة ممّا احتمل قريباً أن يكون وجه ذهاب الجلّ لولا الكلّ ، هو اعتقاد أنّه ممّا اتفق عليه العقلاء من الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما اختصّ بها ، والمتيقّن من ذلك أنّما هو فيما إذا كان الرجوع موجباً للوثوق والاطمينان .
شرح
بقوله ( اللغوي ) في مقام الاحتجاج بلا انكارٍ من أحد ولو مع المخاصمة واللجاج . الوجه الثالث : الاجماع القولي كما نُسب دعواه عن السيد المرتضى رحمه الله ، وفي الرسائل ، بل ظاهر كلامه المحكي اتفاق المسلمين . ( 1 ) شروعٌ في الجواب عن الوجوه الثلاثة : أما الأوّلان فأجاب عنهما بوجوهٍ ثلاثة اكتفى الشيخ قدس سره بخصوص الوجه الثالث من تلك الوجوه ، أحدها : ان الاتفاقين المذكورين ممنوعان . ثانيها : على تقدير تسليمهما غير مفيد ، ولعلّ وجهه عدم ثبوت اتصالهما بزمان المعصوم عليه السلام حتى يثبت امضائه لهما عن طريق عدم الردع عنه . ثالثها : على تقدير الامضاء فإن السيرة دليلٌ لبّى لا بدّ من الأخذ بالمتيقن منها وهو صورة اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة حتى تكون بيّنة وتشملها أدلة حجيتها ، وهذا لا يوافق دعوى حجية قول اللغوي على نحو الاطلاق . وأما الجواب عن الدليل الثالث : ( الاجماع القولي ) فالاجمال المحصّل