تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
وكيف ( 1 ) كان : فما قيل أو يمكن أن يقال في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم من المحال ، أو الباطل ولو لم يكن بمحال أمورٌ : أحدها : اجتماع المثلين من ايجابين أو تحريمين مثلًا فيما أصاب أو ضدين من ايجابٍ وتحريم ومن إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين بلا كسر وانكسار في البين فيما أخطأ ، أو التصويب وان لا يكون هناك غير مؤديات الإمارات أحكام . ثانيها : طلب الضدين فيما أخطأ وأدى إلى وجوب ضد الواجب . ثالثها : تفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة فيما أدّى إلى عدم وجوب ما هو واجب ، أو عدم حرمة ما هو حرام ، وكونه محكوماً بسائر الأحكام .
شرح

[ محاذير التعبد بالامارات ]

( 1 ) في ذكر الوجوه التي ذكروها لامتناع التعبد بالظن في الشرعيات من جهة لزوم محاذير عديدة في التعبّد المذكور والجواب عنها ، والجامع لتلك المحاذير هو استلزام التعبّد بالإمارة الغير العلمية المحال أو الباطل . المحذور الأول : إما أن يكون الحكم الواقعي في مورد الإمارة باقياً على حاله أو لا ، فإن بنينا على بقاءه يلزم اجتماع المثلين في صورة إصابة الإمارة للواقع من اجتماع وجوبين أو تحريمين ، فيجتمع في صلاة الظهر يوم الجمعة وجوبان وللعصير العنبي تحريمان ، واجتماع الضدين في صورة خطأ الإمارة وعدم اصابتها للواقع ، وان بنينا على عدم بقاء الحكم الواقعي فالمحذوران وان لم يلزم الّا أنّه هو التصويب المحال أو المجمع على بطلانه ، كما يلزم في صورة بقاء الحكم الواقعي اجتماع الضدين من الإرادة والكراهة عند خطأ الإمارة لأنهما