تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
وأمّا ( 1 ) احتمال انه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية ، وبنحو العلّية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية فضعيف جدّاً ، ضرورة انّ احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما في الاستحالة ، فلا يكون عدم القطع بذلك معهما موجباً لجواز الاذن في الاقتحام ، بل لو صحّ معهما الاذن في المخالفة الاحتمالية صحّ في القطعية أيضاً فافهم .
شرح
التنافي بين المبدأ والمنتهى ، وما أفاده من قيام أحد الملاكين بالمتعلق والآخر بنفس الحكم لا يجدي في دفع المنافاة بين الحكمين أنفسهما بعد فرض وحدة الموضوع فيهما وهو شرب التتن ، والملاكات من الجهات التعليلية لا التقييدية حتى يوجب تعدد موضوع الحكمين ، فما اتعب نفسه الشريفة لا يجدي في رفع التنافي بين الحكمين . ( 1 ) هذا الاحتمال هو مختار الشيخ قدس سره في المقام ، على ما يستفاد من مجموع ما أفاده في مسألتي العلم الإجمالي والاشتغال ، حيث قال في مسألة العلم الإجمالي : ( وأمّا المخالفة العملية فإن كانت لخطاب تفصيلي فالظاهر عدم جوازها سواءً كانت في الشبهة الموضوعية ، كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف لقول الشارع : ( اجتنب عن النجس ) أو كترك القصر والاتمام في موارد اشتباه الحكم لأنّ ذلك معصية لذلك الخطاب ، لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين ووجوب صلاة الظهر والعصر ) الظاهر منه العلية التامة للحرمة في المخالفة القطعية وقال في بحث الاشتغال : ( نعم لو أذن الشارع في ارتكاب أحدهما مع جعل الآخر بدلًا عن الواقع في الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز ، فإذن الشارع في أحدهما لا يحسن الّا بعد الأمر بالاجتناب
الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 345 | السيد علي المير سجادي