الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 171
فصل ربّما ( 1 ) قيل : إنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان : الأولى : حُجيّة ( 2 ) ظهور الخطابات في الكتاب لهم كالمشافهين ، وفيه : أنّه ( 3 ) مبنيٌّ على اختصاص حجيّة الظواهر يتطابق المدخول مع الأداة ، لأنّ ( المؤمنون ) أو ( الناس ) وأمثالهما من ألفاظ العموم ، ولا يطلق على الفرد الّا مجازاً فلا يكون الحكم المذكور بعدها مختصاً بالحاضرين بل يعمّ الغائبين والمعدومين ، من دون حاجةٍ إلى التنزيل . ثمرة البحث في الخطابات الشفاهية ( 1 ) القائل هو الشيخ قدس سره : فإنّه ذكر للنزاع في مسألة الخطابات الشفاهية ثمرتين ، وسيناقشهما الماتن رحمه الله ويظهر بعد تضعيف ما أفاده الشيخ قدس سره أنه ليس للمسألة ثمرة عملية ، وكان عليه ان يذكر هذا في ذيل الفصل السابق من دون عقد فصلٍ مستقل . [ الأولى حُجيّة ظهور الخطابات في الكتاب لهم كالمشافهين ] ( 2 ) حاصل هذه الثمرة : أنّه على القول بشمول الخطابات للمعدومين تكون ظواهر تلك الخطابات حُجّة للجميع بخلاف ما إذا خصصناها بالحاضرين فإن ظواهر الخطابات لا تكون حجّةً لغيرهم ، ولا سبيل إلى إثبات احكام تلك الخطابات في حقّهم الّا عن طريق قاعدة الاشتراك . ( 3 ) أجاب عن الثمرة بوجهين : أحدهما : إنّ الثمرة مبتنيةٌ على القول باختصاص حجيّة الظواهر بمن قصد افهامه ، كما هو مسلك المحقق القمي رحمه الله على ما سيأتي تفصيله في بحث حجية الظواهر وسيظهر هناك ضعف التفصيل ، وان الصحيح هو حجيّة الظواهر لكلّ من قامت لديه تلك الظواهر وتسقط هذه الثمرة ، وهذا جوابٌ كبروي .