تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
يفيده فيما إذا اقتضته قرينة الحكمة أو قرينة أخرى ، وذلك ( 1 ) لعدم اقتضائه وضع اللام ولا مدخوله ولا وضعٌ آخر للمركّب منهما كما لا يخفى ، وربّما ( 2 ) يأتي في المطلق والمقيد بعض الكلام مما يناسب المقام .
شرح
الوضع كما هو الحال في لفظ ( كلّ ) بل لأجل قرينة عامّة ( وهي مقدمات الحكمة ) أو خاصة مثل الاستثناء ، كما في قوله تعالى« وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا »« 1 » الآية . ( 1 ) دليل نفي دلالة المحلّى باللّام على العموم بالوضع : وهو إن كانت الدلالة وضعيّة فلا بدّ من أن يكون الموضوع اللّام ، أو المدخول ، أو المركّب منهما ، ولا رابع للاحتمالات ، وهذه الاحتمالات كُلّها ممنوعة ، أمّا اللام فإنها للإِشارة إلى تعيين المدخول ولا يمكن أن تكون دالة على العموم ، لأنّ العموم معنىً اسمي واللام حرف ، وأما المدخول فهي نكرة تدل على نفس الطبيعة المهملة ، كما سيأتي في بحث المطلق والمقيد ، وأمّا المركّب منهما فلا وضع له غير وضع المفردات . ( 2 ) وسيأتي هناك اعترافه بأنّ الجمع المعرف موضوعٌ للعموم ، وهو ينافي مع انكاره هنا فانتظر .
هامش
( 1 ) - سورة العصر : آية 1 و 2 .