تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
فصل إذا ( 1 ) نسخ الوجوب فلا دلالة ( 2 ) لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم ولا بالمعنى الأخص كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الأحكام ضرورة أنّ ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعاً ممكن ولا دلالة لواحد من دليلي الناسخ أو المنسوخ بإحدى الدلالات على تعيين واحد منها كما هو أوضح من أن يخفى .
شرح
وعن ثالث ( ويظهر ذلك من المحقق الأصفهاني ) : إنّ المحور هو إنّ الكلي الطبيعي هل يكون موجوداً في الخارج أم لا ؟ فعلى الأول تكون الطبيعة مأموراً بها وعلى الثاني يكون المصداق الخارجي متعلقاً للحكم . ما ذكر من المحاور أولًا هو الصحيح والظاهر من كلماتهم ، والأخيران بعيدان عن عباراتهم .

[ فصل إذا ] نسخ الوجوب

( 1 ) هل أنّ لدليل الناسخ أو المنسوخ دلالة على بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب أم لا ؟ وعلى تقدير الثاني هل الأصل العملي يقتضي بقاءه أم لا ؟ والمراد من الجواز : الجواز بالمعنى الأعم ( وهو ما عدا الحرمة من الأحكام التكليفية ) ، أو بالمعنى الأخص ( وهو أحد الأحكام الخمسة ويقال له المباح ) ، فلا بد من الكلام في المقامين . ( 2 ) الكلام في المقام الأول : والصحيح : إنّه ليس لكل من دليلي الناسخ والمنسوخ دلالة على بقاء الجواز بكلي معنييه بناء على ما هو الصحيح : من أنّ الوجوب الذي هو مدلول دليل المنسوخ أمر بسيط وليس بمركب من طلب الفعل