تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة وعدمه أصلًا فإنّه يمكن التوصل بها إن كانت توصلية ولو لم نقل بجواز الاجتماع وعدم جواز التوصل بها إن كانت تعبدية على القول بالامتناع قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه وجواز التوصل بها على القول بالجواز كذلك أي قيل بالوجوب أو بعدمه ، وبالجملة ( 1 ) : لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها وعدم جوازه أصلًا بين أن يقال بالوجوب أو يقال بعدمه كما لا يخفى .
شرح
تعبدية كالوضوء بالماء المغصوب ، ففي الفرض الأول لا مانع من التوصل بها إلى الواجب بلا إشكال سواءً قلنا في مسألة الاجتماع بالجواز أم قلنا بالامتناع ، لأنّ التوقف عليها يكون ذاتياً معه يحصل الغرض ويسقط الأمر الغيري لا محالة ، وفي الفرض الثاني فعلى القول بالجواز في مسألة الاجتماع يجوز التوصل بها مطلقاً ( قلنا بوجوب المقدمة أم لم نقل ) ، وعلى القول بالامتناع لا يجوز التوصل بها كذلك . ( 1 ) تحصّل : إنّ الثمرة ساقطة ، لأنّه في صورة جواز التوصل بالمحرمة لا يتفاوت الحال بين القول بالملازمة في مقدمة الواجب والقول بعدمها ، وفي صورة عدم جواز التوصل بها أيضاً لا يتفاوت الحال لأنّ عبادية المقدمة لم تكن متوقفة على الأمر الغيري حسبما تقدم ، نعم على القول بأنّ عباديتها متقومة بالأمر الغيري فالثمرة تظهر في خصوص المقدمة العبادية .