تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
باب الاجتماع كي تكون مبتنية عليه لما أشرنا اليه غير مرة أنّ الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدمة لا بعنوان المقدمة فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادة والمعاملة ، وثانياً ( 1 ) : لا يكاد يلزم الاجتماع أصلًا ، لاختصاص الوجوب بغير المحرم في غير صورة الانحصار به وفيها إمّا لا وجوب للمقدمة لعدم وجوب ذي المقدمة لأجل المزاحمة وإمّا لا حرمة لها لذلك كما لا يخفى ، وثالثاً : إنّ ( 2 )
شرح
( 1 ) هذا هو الوجه الثاني من الجواب وحاصله : إنّ المقدمة المحرمة لا تكون من صغريات مسألة الاجتماع مطلقاً ، لأنّ المقدمة المحرمة إمّا أن تكون منحصرة وإمّا أن لا تكون منحصرة فإن كانت منحصرة كانت صغرى لمسألة التزاحم ولا بدّ من الرجوع إلى قاعدة التزاحم . وإن لم تكن منحصرة فإنّها تكون محرمة بلا إشكال لأنّ مبغوضيتها تمنع من سراية الوجوب إليها على القول بالملازمة فعلى كلا التقديرين لا تكون المقدمة المحرمة صغرى لباب الاجتماع . وعن بعض تلاميذ الماتن رحمه الله : إنّه ضرب في دورته الأخيرة على هذا الإشكال ، ولعله لأجله لم يذكره في الحقائق وجعل الوجه الآتي ثانياً ، وهو الأولى إذ لا وجه لتعين المباحة في صورة عدم الانحصار إلّا إذا قلنا بالامتناع في مسألة الاجتماع ، إذ لو قلنا بالجواز في تلك المسألة لشمل الوجوب الغيري للمصداق المحرم لاشتراك جميع الأفراد في الملاك أعني : توقف الواجب عليه في نظر الماتن رحمه الله أو التوصل في نظر صاحب الفصول رحمه الله . ( 2 ) هذا هو الوجه الثالث من الجواب وحاصله : إنّ الثمرة المذكورة باطلة لأنّ المقدمة المحرمة إمّا أن تكون توصلية كركوب الدابّة المغصوبة وإمّا أن تكون