تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
غاية الأمر يتخيّر في الصورة الأولى بين البدار والإتيان بعملين العمل الاضطراري في هذا الحال والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار والاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار ، وفي الصورة الثانية يتعيّن ( 1 ) عليه استحباب البدار وإعادته بعد طروّ الاختيار . هذا كلّه ( 2 ) فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الأنحاء ، وأمّا ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله مثل قوله تعالى :
« فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » *
« 1 * »
شرح
الأقل والأكثر لما سيأتي في بحث الواجب التخييري من إمكان تصوير التخيير بين الأقل والأكثر . هذا إذا لم يستلزم الشقّ الثاني من التخيير فوات مصلحة الوقت وإلّا فيكون الشق الأوّل متعيّنا ، وفي الصورة الرابعة فيستحب له البدار والإعادة بعد رفع الاضطرار . ( 1 ) عبارة المتن في نسخة المشكيني رحمه اللّه : ( يتعيّن عليه البدار ويستحب إعادته ) ، وما كتبناه في المتن موافق لنسخة الحقائق الّتي هي أرجح عندي فأنّي سمعت ابن المؤلف رحمه اللّه : إنّ سيدنا الأستاذ الحكيم قدّس سرّه لما أراد طبع حقائقه طلب منّي النسخة الأصل وطبع المتن على تلك النسخة . ( 2 ) هذا هو البحث الإثباتي بعد الفراغ عن البحث الثبوتي وحاصل ما ادعاه هو : أنّه إن كان لدليل البدلية إطلاق يؤخذ به ويبنى عليه لأنّ وجوب كلّ من الإعادة أو القضاء يحتاج إلى دليل ، والإطلاق يقتضي عدمه مثل قوله تعالى :« فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » *« 2 * » وقوله عليه السّلام : التراب أحد الطهورين ويكفيك عشر سنين ، ( وهذا منقول بالمعنى فإنّ الموجود
هامش
( 1 * ) سورة النساء آية 43 والمائدة آية 6 . ( 2 * ) سورة النساء آية 43 والمائدة آية 6 .