تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
ذاتا وعدم ملاحظة تعددهما زمانا وهو كاف - عرفا - في صحة اسناد النقض اليه واستعارته له بلا تفاوت في ذلك أصلا - في نظر أهل العرف - بين ما كان هناك اقتضاء البقاء وما لم يكن وكونه مع المقتضي أقرب بالانتقاض وأشبه لا يقتضي تعيينه لأجل قاعدة إذا تعذرت الحقيقة فان الاعتبار في الأقربية انما هو بنظر العرف لا الاعتبار
شرح
حيث تعلق الشك بما تعلق به اليقين ( ذاتا وعدم ملاحظة تعددهما ) اى اليقين والشك ( زمانا ) بان تعلق أحدهما بالطهارة صباحا والآخر تعلق بها عصرا ( وهو ) اي اتّحاد المتعلقين ذاتا ( كاف - عرفا - في صحة اسناد النقض اليه ) أي إلى اليقين ( و ) صحة ( استعارته ) اي النقض ( له ) اي لليقين فان النقض الذي يكون حقيقته فيما إذا تعلق باليقين قد استعير لأن يتعلق بما كان سابقا متعلقا لليقين ( بلا تفاوت في ذلك ) الاسناد ( أصلا في نظر أهل العرف - بين ما كان هناك اقتضاء البقاء ) بان كان الشك في الرافع ( وما لم يكن ) له اقتضاء البقاء بان كان الشك في المقتضى ( وكونه ) اي اليقين السابق ( مع ) وجود ( المقتضي ) في المتيقن ( أقرب بالانتقاض ) لأنه ينقض ما كان له صلاح البقاء ( وأشبه ) بذات اليقين ( لا يقتضي تعيينه ) اي تعيين ما فيه الاقتضاء عند تعذر الاسناد حقيقة إلى اليقين نفسه بالنسبة إلى ما لا اقتضاء فيه ( لأجل قاعدة إذا تعذرت الحقيقة ) وهي نسبة النقض إلى اليقين حقيقة فاقرب المجازات وهو ما فيه الاقتضاء - لازم وانما لا يكون لا قربية ما فيه الاقتضاء أثر ( فان الاعتبار في الأقربية ) للمجاز إلى الحقيقة ( انما هو بنظر العرف لا ) بحسب ( الاعتبار ) العقلي لأن الظواهر حجة وهي أمور