تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
أن يكون عن اقتضاء فيزاحم به حينئذ ما يقتضي الالزامي ويحكم فعلا بغير الالزامي ولا يزاحم بمقتضاه ما يقتضي غير الالزامي لكفاية عدم تمامية علة الالزامي في الحكم بغيره نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا لو كانت قضية الاعتبار هو لزوم البناء والالتزام بما تؤدي اليه من الاحكام لا مجرد العمل على وفقه بلا لزوم الالتزام به
شرح
( أن يكون عن اقتضاء ) أي له مقتضي يركزه كما يركز الحكم بالوجوب مقتضى الوجوب فالحكمان من ناحية وجود المقتضي فيهما سيان ( فيزاحم به ) أي بهذا اللااقتضائي ( حينئذ ) أي حين إذ كان الحكم به مبعوثا عن وجود المقتضي ( ما يقتضي ) الحكم ( الالزامي ) فكلاهما اقتضائي - . ( و ) على ما ذكرناه ( يحكم فعلا ) أي في المورد المتعارض فيه ( بغير الالزامي ولا يزاحم ) الالزامي ( بمقتضاه ) أي بمقتضى الالزامي ( ما يقتضي غير الالزامي ) اي لا يزاحم مقتضى الوجوب مقتضى الاستحباب ( لكفاية عدم تمامية علة الالزامي ) إذ لو كانت علته تامة لما كان مجال للاستحباب فتزاحم الاستحباب له دليل عدم تمامية علته ( في الحكم بغيره ) أي بغير الالزامي ( نعم يكون باب التعارض ) في الامارات كالخبرين المتعارضين ( من باب التزاحم مطلقا ) أي سواء قلنا بحجية الامارة على الطريقية أم على السببية ( لو كانت قضية الاعتبار ) في الامارة ( هو لزوم البناء ) القلبي ( والالتزام بما تؤدي اليه ) الامارة ( من الاحكام لا مجرد العمل على وفقه ) أي وفق مؤدى الامارة ( بلا لزوم الالتزام به ) عقيدة وذلك لان دليل الالتزام قاض
هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 256 | السيد محمد علي الموسوي الحمامي