تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
« فصل » انما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الأحكام هو حجية الظن فيها لا حجيته في تطبيق المأتي به في الخارج معها فيتبع مثلا في وجوب صلاة الجمعة يومها لا في اتيانها بل لا بد
شرح

فصل في بيان أن الثابت بمقدمات الانسداد هو حجية الظن في تعيين الأحكام الشرعية في باب التكليف

لا حجيته في الاتيان بها أو في تطبيق المأتي به عليها في باب الامتثال فإذا ظن مثلا بوجوب صلاة الجمعة كان هذا الظن حجة قطعا ولكن بعد ما ظن بوجوبها إذا ظن بالاتيان بها مع احتمال أنه لم يأت بها ، أو علم بالاتيان ولكن ظن بمطابقته المأمور به مع احتمال عدم المطابقة لاختلال بعض الاجزاء أو الشرائط لم يكن هذا الظن حجة قطعا بل لا بد من تحصيل العلم أو أن يرجع في مقام الامتثال إلى القواعد الخاصة المقررة في المقام من الاستصحاب أو قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز أو قاعدة الصحة وأشباهها كما أشار إلى ذلك بقوله : ( انما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الأحكام هو حجية الظن فيها ) أي في الاحكام أنفسها فيكتفى به في الخروج عن عهدتها بحيث لو خالف الواقع لم يعاقب ويكون معذورا ( لا حجيته ) أي حجية الظن ( في تطبيق المأتي به في الخارج معها ) أي مع الاحكام وهو متعلق بتطبيق فإذا لم يحرز التطبيق لم يحصل الفراغ من الحكم الشرعي لعدم تحقق الامتثال وعلى هذا ( فيتبع ) الظن ( مثلا في وجوب صلاة الجمعة يومها ) أي يوم الجمعة لو دار الأمر بين وجوب الجمعة وصلاة الظهر مع مظنونية صلاة الجمعة لا الظهر و ( لا ) يتبع الظن ( في اتيانها ) أي اتيان صلاة الجمعة ( بل لا بد
هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 49 | السيد محمد علي الموسوي الحمامي