من قيامه في هذا الحال بتمام ما قام عليه الواجد أو بمعظمه في غير الحال وإلّا عدّ أنه ميسوره كما ربما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفي لذلك أي للتخطئة وأنه لا يقوم بشيء من ذلك وبالجملة : ما لم يكن دليل على الاخراج أو الالحاق كان المرجع هو الاطلاق ويستكشف منه
شرح
( من قيامه في هذا الحال ) وهو حال فقدانه لبعض الأجزاء من جهة التعذر ( بتمام ما قام عليه الواجد ) لجميع اجزائه ( أو ) لا أقل ( بمعظمه في غير الحال ) أي في غير حال النقصان ( وإلّا ) أي فلو كان العرف مطلعا وقام الفاقد بتمام ما قام عليه الواجد أو بمعظمه من المصلحة والغرض ( عدّ ) الفاقد بوصفه المزبور ( انه ميسوره ) نظير صلاة الغرقى .
( كما ربما ) يكون الامر بالعكس بأن ( يقوم الدليل ) الشرعي الخارجي ( على سقوط ) اعتبار ( ميسور عرفي ) كما لو قام الدليل على أن الصوم إذا تخلله - ولو شرب قطرة ماء عمدي - يسقط عن كونه صوما - فلو اضطر إلى شرب قطرة دواء سائل لم يجب عليه الصوم مع أن الامساك بجميع شرائطه المتخلل بقطرة دواء ميسور عرفا عن الامساك المطلق فالدليل دل على أنه ليس بمعسور ( لذلك أي للتخطئة ) أي التخطئة الشرع العرف وانه واقعا فاقد لملاك الميسور حتى أن العرف لو اطلع على الواقع لم يجعله ميسورا أيضا ( وانه ) أي ما يعده العرف ميسورا ( لا يقوم بشيء من ذلك ) أي لا بتمام ما قام عليه الواحد ولا بمعظمه - .
( وبالجملة : ما لم يكن دليل ) شرعي خاص يقوم ( على الاخراج أو الالحاق ) وأنه ليس بميسور وان عدّه العرف غير ميسور ( كان المرجع هو الاطلاق ) أي اطلاق دليل الميسور ( ويستكشف منه )