تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
موجبا لجواز الاذن في الاقتحام بل لو صح الاذن في المخالفة الاحتمالية صح في القطعية أيضا ، فافهم ، ولا يخفى ان المناسب للمقام هو البحث عن ذلك كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال - بعد الفراغ هاهنا عن أن تأثيره في التنجز بنحو الاقتضاء لا العلية - هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا وعدم ثبوته
شرح
( موجبا لجواز الاذن في الاقتحام ) في بعض الأطراف ( بل لو صح معها ) اي مع المناقضة الاحتمالية ( الاذن في المخالفة الاحتمالية صح ) الاذن ( في ) المخالفة ( القطعية أيضا ) لما عرفت من أن احتمال المناقضة كالقطع بثبوتها في كونهما محالين ( فافهم ) لعله إشارة إلى ضعف قوله : « بل لو صح معها الاذن في المخالفة الاحتمالية صح في القطعية أيضا » وانه لا ملازمة بين صحة الاذن في المخالفة الاحتمالية وبين الاذن في المخالفة القطعية ، وذلك لما تقدم من الشيخ الأنصاري من جواز الترخيص في بعض الأطراف يجعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع دون الترخيص في جميع الأطراف يترك الواقع بلا يدل ( ولا يخفى أن المناسب للمقام ) الذي هو مقام البحث عن احكام القطع تفصيليا كان أو اجماليا ( هو البحث عن ذلك ) وأنه هل تأثير القطع في تنجز التكليف بنحو العلية المستلزم لوجوب الموافقة القطعية أو بنحو الاقتضاء المستلزم لحرمة المخالفة القطعية لا أن يجعل وجوب الموافقة القطعية في باب وحرمة المخالفة القطعية في باب آخر ( كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال - بعد الفراغ هاهنا ) اى في مبحث القطع ( عن أن تأثيره ) أي تأثير العلم الاجمالي ( في التنجز بنحو الاقتضاء لا العلية ) كما هو رأي المصنّف في متن الكفاية لا كما هو رأيه في هامشها ( هو البحث عن ثبوت المانع ) عن اقتضاء العلم الاجمالي التنجز ( شرعا أو عقلا وعدم ثبوته ) وانما كان