تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
من جهة دلالته على المفهوم بل انما يكون لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق كما هو معلوم . - المقصد الرابع في العام والخاص - فصل قد عرّف العام بتعاريف وقد وقع من الاعلام فيها النقض بعدم الاطراد تارة والانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام فإنها تعاريف لفظية
شرح
كان في مقام التحديد بالنسبة إلى الطرفين ( من جهة دلالته ) أي دلالة العدد لزوما ( على المفهوم بل انما يكون ) عدم الاجتزاء بغيره ( لأجل عدم الموافقة ) بالغير ( مع ما أخذ في المنطوق ) متعلقا للحكم ( كما هو معلوم ) فلا يعقل تعلق الأمر به واين ذلك من المفهوم .

المقصد الرابع في العام والخاص

( المقصد الرابع ) من المقاصد الثمانية التي بني عليها الكتاب ( في العام والخاص ) وفيه ثلاثة عشر فصلا .

فصل وهو الفصل الأول ويشتمل على جهتين

الجهة الأولى : في بيان تعريف العام الجهة الثانية : في تقسيمه إلى البدلي والشمولي والمجموعي اما الجهة الأولى فنقول ( قد عرّف العام بتعاريف ) ستة كما هو مدون في المطولات ( و ) لكن ( قد وقع من الاعلام فيها النقض بعدم الاطراد ) وهو عدم مانعية الاغيار ( تارة و ) عدم ( الانعكاس ) وهو عدم جامعية الافراد تارة ( أخرى ) بمعنى أنها غير جامعة أوانها غير مانعة ( بما لا يليق ) نقضهم عليها ( بالمقام ) ووجه عدم اللياقة ( فإنها تعاريف لفظية ) المقصود بها شرح مسمى اللفظ بلفظ أقرب إلى ذهن السامع