هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 136
من جهة دلالته على المفهوم بل انما يكون لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق كما هو معلوم . - المقصد الرابع في العام والخاص - فصل قد عرّف العام بتعاريف وقد وقع من الاعلام فيها النقض بعدم الاطراد تارة والانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام فإنها تعاريف لفظية كان في مقام التحديد بالنسبة إلى الطرفين ( من جهة دلالته ) أي دلالة العدد لزوما ( على المفهوم بل انما يكون ) عدم الاجتزاء بغيره ( لأجل عدم الموافقة ) بالغير ( مع ما أخذ في المنطوق ) متعلقا للحكم ( كما هو معلوم ) فلا يعقل تعلق الأمر به واين ذلك من المفهوم . المقصد الرابع في العام والخاص ( المقصد الرابع ) من المقاصد الثمانية التي بني عليها الكتاب ( في العام والخاص ) وفيه ثلاثة عشر فصلا . فصل وهو الفصل الأول ويشتمل على جهتين الجهة الأولى : في بيان تعريف العام الجهة الثانية : في تقسيمه إلى البدلي والشمولي والمجموعي اما الجهة الأولى فنقول ( قد عرّف العام بتعاريف ) ستة كما هو مدون في المطولات ( و ) لكن ( قد وقع من الاعلام فيها النقض بعدم الاطراد ) وهو عدم مانعية الاغيار ( تارة و ) عدم ( الانعكاس ) وهو عدم جامعية الافراد تارة ( أخرى ) بمعنى أنها غير جامعة أوانها غير مانعة ( بما لا يليق ) نقضهم عليها ( بالمقام ) ووجه عدم اللياقة ( فإنها تعاريف لفظية ) المقصود بها شرح مسمى اللفظ بلفظ أقرب إلى ذهن السامع