لا على حكمه السابق الثابت له لولا عروض صفة توقف الواجب الفعلي المنجز عليه فيقع الدخول في ملك الغير واجبا إذا كان مقدمة لانقاذ غريق أو اطفاء حريق واجب فعلى لا حراما وان لم يلتفت إلى التوقف والمقدمية غاية الأمر يكون حينئذ متجريا فيه كما أنه مع الالتفات يتجرّى بالنسبة إلى ذي المقدمة فيما لم يقصد التوصل
شرح
لا يتوقف وجوبها على القصد ( لا ) أن الفعل المقدمي يبقى ( على حكمه السابق الثابت له ) من الحرمة أو الإباحة أو غيرهما ( لولا عروض صفة توقف الواجب الفعلي المنجز عليه ) بمعنى يبقى على ما كان عليه من حكمه السابق قبل تلبسه بعنوان المقدمية ولكن الامر ليس كذلك بل نقول أن عنوان المقدمية يلبسه عنوانا جديدا ولأجله ( فيقع الدخول في ملك الغير ) بدون إذنه ( واجبا ) ولو مع عدم قصد التوصل ( إذا كان مقدمة ) منحصرة ( لانقاذ غريق أو اطفاء حريق واجب فعلي ) على الداخل ( لا ) أنه يقع ( حراما وان لم يلتفت ) المكلف ( إلى التوقف والمقدمية ) أي توقف الانقاذ أو الاطفاء على دخول ملك الغير سواء علم بوجوب انقاذ الغريق أم لم يعلم ومع العلم بالوجوب سواء كان قاصدا إلى الانقاذ لكنه لا يعلم توقفه على هذا الدخول أم لم يكن قاصدا ( غاية الأمر يكون ) الشخص الداخل ( حينئذ ) اي حين عدم الالتفات إلى التوقف ( متجريا فيه ) اي في هذا الدخول لأنه باعتقاده مرتكب للحرام ولم يكن في الواقع كذلك بل كان الدخول واجبا بسبب طرو عنوان المقدمية المنحصرة به وانسلاخ عنوان الحرمة السابق له ( كما أنه مع الالتفات ) إلى توقف الانقاذ على الدخول ( يتجرّى بالنسبة إلى ذي المقدمة ) وهو الانقاذ أو الاطفاء ( فيما ) إذا ( لم يقصد التوصل )