تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
لم : في قول سائل قد مر ذلك في أول المجلد الأول وكان التكرر من باب المتابعة لشيخنا الأستاذ . فمبحث التعارض من المسائل الأصولية لا المبادى التصديقية والمراد من هذه المبادى هي الأدلة التي توجب التصديق بثبوت المحمولات للموضوعات بعبارة أخرى يقال إن المقدمة واجبة لان الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة ثابتة اى ان المبادى التصديقية تقع في جواب لم : مثلا يقول السائل لم : ثبت هذا المحمول فما يقع في جواب هذا السؤال يسمى المبادى التصديقية . والظاهر أن علم أصول الفقه مبادى تصديقية للمسائل الفقهية والدليل لهذا ما ذكر في كتاب القضاء اى يشترط في القاضي ان يكون مجتهدا في الأحكام الشرعية ويتحقق الاجتهاد بمعرفة المقدمات الست وهي الكلام والأصول والنحو والتصريف ولغة العرب والمنطق والأصول الأربعة وهي الكتاب والسنة والاجماع والعقل فيقال والمعتبر من الأصول ما يعرف به أدلة الاحكام فثبت من هذا البيان ان علم أصول الفقه مبادى تصديقية للمسائل الاحكامية . فيرجع إلى محل البحث اى قال صاحب الكفاية المقصد الثامن في تعارض الأدلة وقال شيخنا الأستاذ هذا التعبير أولى من تعبير من قال خاتمة في التعادل والتراجيح وجه أولوية تعبير المصنف هو جعل هذا المبحث من المسائل الأصولية واما غيره جعل المبحث المذكور من ملحقات المسائل الأصولية . واعلم أن المراد من التعارض هو تنافى الدليلين في صورة