تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
تخصيص دليل الاستصحاب بدليل الامارة واما البحث المذكور فلم يكن مفصلا فصار عدم التفصيل سببا لتكراره . قوله خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية الخ . قد ذكر سابقا في قوله تتمة شرطان من شرايط الاستصحاب أحدهما وجودي وهو بقاء الموضوع اى اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة وأيضا ذكر ان المراد منه الاتحاد العرفي لا العقلي وثانيهما عدمي اى الشرط الثاني من الشرطين المذكورين للاستصحاب عدمي اعني عدم الامارة في مقابله لا على وفاقه ولا على خلافه فقد تمت شرايط الاستصحاب في تتمة وما يذكر هنا في الخاتمة انما يكون من باب الكلام يجر الكلام ولم يكن من شرائطه اى يبحث من بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية وبيان التعارض بين الاستصحابين فقال المصنف اما الأول فالنسبة بينه وبينها هي النسبة بين الامارة وبينه الخ . وقد ذكر ان تقديم الامارة على الاستصحاب من باب الورود لان الامارة رافعة لموضوع الاستصحاب واما الشيخ فيقول ان تقديمها عليه من باب الحكومة والمصنف لا يقبل هذا لان المراد من الحكومة ما كان الدليل الثاني فيه شارحا ومفسرا للدليل الأول واما دليل الامارة لم يكن ناظرا إلى دليل الاستصحاب في مقام الاثبات والمراد منه هو مقام الاستدلال اى لا يفهم من صدق العادل ألغ احتمال الخلاف . بعبارة أخرى لا تقول أدلة خبر الواحد ان كل ما قامت