تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
عند القائلين بها بين صورة موافقة وعدمها اى يقولون بتقدم الامارة من باب الحكومة ولا يفرقون بين أن تكون موافقة للاستصحاب أو مخالفة له . قال شيخنا الأستاذ انه لا أصل للحكومة لوجهين : الأول انها لا تصح في مقام الثبوت لان الامارة والاستصحاب في هذا المقام يقتضيان ارتفاع موضوع آخره والثاني انها لا تصح في صورة الموافقة . قوله واما التوفيق فإن كان بما ذكرنا فنعم الاتفاق الخ . وكان البحث في تقديم الامارة على الأصول اى هل يكون تقديمها عليها من باب الورود أو من باب الحكومة أو من باب التوفيق العرفي . قال شيخنا الأستاذ انه ليس أب ولا أم للجمع العرفي لأنه قد يكون مع الورود وقد يكون مع الحكومة وقد يكون مع التخصيص بعبارة أخرى من شيخنا الأستاذ بالفارسية اين توفيق عرفى بىكلا نيست يا همراه ورود مىباشد ويا همراه حكومة مىباشد ويا همراه تخصيص مىباشد واما الحكومة فلا يقبلها المصنف قد ذكر وجه عدم قبوله إياها واما التخصيص فهو محل البحث . فيقال إذا كانت أدلة الامارة مخصصة لأدلة الاستصحاب فلم يلزم نقض اليقين بالشك لكن لا يصح التخصيص هنا لأنه انما يكون مع حفظ الموضوع فان قلنا إن دليل الامارة مخصصة لدليل الاستصحاب فلم يبق موضوعه ولا يكون الاخذ بدليلها مع نقض اليقين بالشك فلا يصح ان نقول إنه يعمل بالامارة مع لزوم