تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
التي لم تذكر فيما تقدم . قال المصنف واما حديث الحكومة فلا أصل له والمراد من الحديث هو الكلام والبحث فيها اى قد ذكر ان تقديم الامارة على الأصول انما كان من باب ورود لا الحكومة والمراد منها ان يكون الدليل الثاني للدليل الأول منزلة اى واعني مثلا يقال أولا إذا شككت فابن على الأكثر فيقال بعد هذا لا شك لكثير الشك ولا شك في النافلة فكانت الجملة الثانية بمنزلة اى واعني ولا يذكر ان صريحا الا قليلا . وبعبارة أخرى ان يكون الدليل الثاني شارحا ومفسرا للدليل الأول واما دليل الامارة ودليل الاستصحاب فليسا كذلك اى لم يكن دليل الامارة مفسرا لدليله . ولكن الشيخ يقول إن تقديم الامارة على الأصول ثبت من باب الحكومة اى دليل الامارة يقول ألغ احتمال الخلاف مثلا صدق العادل يقول ألغ احتماله أو ألغ الشك فيصير دليلها مفسرا لدليله إذا صار الامر كذلك صح ان يكون تقديم دليل الامارة على دليل الاستصحاب من باب الحكومة . ولم يقبل المصنف هذا ويقول لا يعلم من دليل الامارة ألغ الاحتمال ومن اين اتى هذا وليس الغاء احتمال الخلاف مذكورا في ذيل أدلة الامارة مثلا أدلة خبر الواحد تقول ان حجية الخبر اما تكون من باب الموضوعية والسببية فيجعل الحكم المماثل واما تكون حجيته من باب الطريقية فيأتي المنجزية والمعذرية ولا يفهم من أدلة الخبر ألغ الاحتمال وقال المصنف لم - كرر كثيرا الشيخ هذا اى قال في باب التعادل والتراجح في موارد ان