في تقديم دليل الاستصحاب على دليلها لعدم الوجه في تقديمه أو لكون تقديم دليله على دليل الامارة مستلزما للدور المذكور .
قوله واما حديث الحكومة فلا أصل له أصلا الخ .
قد ذكر ان تقديم الامارة على الأصول انما يكون من باب الورود لا الحكومة وأيضا ذكر ان الورود ما كان الوارد فيه موجبا لسقوط موضوع المورود واما الحكومة فهي ما كان فيها دليل الحاكم شارحا لدليل المحكوم وهذا الفرق بينهما انما يكون على مذهب صاحب الكفاية .
واما أستاذ المصنف اى الشيخ ( قدهما ) فقال ان تقديم الامارة على نحو الورود أو الحكومة كلا منهما موجبان لسقوط موضوع الأصول واما الدليل الوارد فيرفع موضوع الدليل المورود بالوجدان ولكن الدليل الحاكم فهو رافع موضوع الدليل المحكوم بالتعبد الشرعي اى يقول الشيخ ان الامارات حاكمة على الأصول العملية النقلية تعبدا لان موضوع الأصول العملية اعني لا يعلمون بعد إقامة الامارة صار يعلمون لجعل الشارع امارة منزلة العلم .
فيقول اى الشيخ واما في الأصول العملية العقلية فالموضوع هو قبح العقاب بلا بيان وإذا جاءت الامارة بعدها فهو بيان فيرفع موضوع الأصول العقلية وجدانا فكان تقديم الامارة على هذه الأصول من باب الحكومة .
وقد ذكر ان تقديم الامارات على الأصول على مذهب المصنف انما يكون من باب الورود لا الحكومة ولكن يذكر ما ذكر مكررا تبعا لشيخنا الأستاذ وأيضا كان التكرار لبعض الجملات
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 242
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٤٢