في صورة كون الامارة على وفق الأصول فتقديم الامارة عليها كان من باب نقض اليقين بالحجة .
واما قول المصنف في تعليقته في الرسائل فلم يفرق بين كون الامارة موافقة للأصول وبين كونها موافقة لها اى في كلتا الصورتين نقض اليقين بالحجة لكن قال المصنف هنا ان كانت الامارة موافقة لها فيكون العمل بها من باب نقض اليقين بالحجة واما إذا كانت مخالفة للأصول فالعمل بالامارة نقض اليقين باليقين .
الحاصل ان المصنف يقول إذا كانت موافقة للاستصحاب فليس عدم رفع اليد عن المستصحب السابق في صورة الموافقة لأجل لزوم نقض اليقين بالشك في صورة عدم العمل باليقين السابق بل كان عدم رفع اليد عن الحكم السابق للزوم العمل بالحجة ففي صورة موافقة الامارة للاستصحاب يلزم علينا العمل بالحجة اى الامارة فهذا نقض اليقين بها فاشكل على المصنف بعبارة لا يقال بقوله لا يقال نعم هذا لو اخذ بدليل الامارة في مورده الخ .
اى يقول سلمنا العمل بالامارة إذا كان اعتبار دليلها مقدما على دليل الاستصحاب بعبارة شيخنا الأستاذ بالفارسية اى صحيح است در صورت موافقت عمل كردن به اماره چونكه آن را جلو اندازيم اى يصح على ما ذكر العمل بالامارة ويكون من باب نقض اليقين بالحجة لكن لم : لا يعمل في صورة الموافقة بكليهما اى الامارة والاستصحاب بان يقدم دليله ونعتبره أولا وإذا نعمل كذلك كان لازمه العمل بالامارة لكونها موافقة للاستصحاب .
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 240
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٤٠