الثاني لاختصاص الحجية بالظن بالطريق .
قوله وفيه أوّلا ان الحاكم على الاستقلال في باب تفريغ الذمة بالإطاعة والامتثال هو العقل الخ .
أي أجاب المصنف عن الدليل الثاني الذي استدل به بعض المحققين على اختصاص الحجية بالظن بالطريق أجاب عن هذا الاستدلال .
بقوله وفيه أوّلا ان الحاكم الخ .
أي ان الحاكم في باب تفريغ الذمة بالإطاعة والامتثال انما هو العقل مستقلا ولا يصلح موردهما للحكم المولوي ولو حكم الشارع في هذا المورد كان ارشادا لما استقل به العقل والحاكم بفراغ الذمة عند القطع بموافقة الواقع أو الطريق هو العقل لا الشرع فالحاكم في باب الإطاعة والمعصية بوجوب القطع بتحصيل المؤمن من عقوبات التكليف هو العقل أيضا لا الشرع .
ولا شك في ان القطع به يحصل عنده بموافقة كل من الطريق أو الواقع بما هو واقع لا بما هو معلوم فالاتيان بالواقع حقيقة أو تعبدا من حيث هو واقع مفروغ للذمة لا بما هو معلوم وكذا في حال الانسداد فان الظن فيه يقوم مقام القطع فالمفرغ للذمة في حال الانسداد هو الواقع المظنون بما هو واقع لا بما هو مظنون فظهر من البيان المذكور ان المفرغ في حال الانفتاح والانسداد هو الواقع بما هو واقع .
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 242
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٤٢