الحاصل ان وجوب التصديق الذي يتحقق به خبرية خبر الصفار مثلا ويجعله موضوعا لا يمكن ان يكون الحكم له أيضا .
وقال المصنف لا مجال لهذا الاشكال وأشار إلى وجه عدم المجالية لهذا الاشكال .
بقوله : وذلك لأنه إذا كان خبر العادل ذا اثر شرعي بحكم الآية وجب ترتيب اثر عليه اى هذا إشارة إلى تعليل عدم ورود الاشكال المذبور على خصوص الوسائط وحاصله ان ما تقدم من وجوه الثلاثة في جواب عن الاشكال المذكور جار بعينه هنا لانّ منشأ الاشكال هو لحاظ افراد الأثر موضوعا لوجوب التصديق دون ما إذا كان الموضوع طبيعة الأثر فإذا لوحظت طبيعة الأثر موضوعا لم يرد الاشكال لان طبيعة الأثر لا تكون ناشئة عن نفس الحكم بوجوب التصديق حتى يلزم اتحاد الحكم والموضوع كما اننا نقطع بعدم الفرق بين الآثار الأخرى المترتبة على ما اخبر به العادل وبين هذا الأثر اعني وجوب التصديق هذا مضافا إلى عدم القول بالفصل بين اثر واثر آخر .
الاستدلال على حجية الخبر بآية النفر
قوله : ومنها آية النفر قال اللّه تبارك وتعالى فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية .
يستدل بهذه الآية على حجية الخبر من وجوه :
أحدها ان كلمة لعلل في الآية المباركة تدل عليها : تقريب هذا الاستدلال يحتاج إلى أمور .