تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
لوحظ موضوعا ومنه وجوب تصديق العادل فثبت الحكم أي وجوب تصديق العادل للموضوع الذي هو اثر خاص وهو في الفرض المذكور عبارة من وجوب تصديق العادل فيلزم اتحاد الحكم والموضوع . واما إذا كان في ناحية الموضوع هو طبيعة الأثر لا لطبيعى المعقولى بل الطبيعي الأصولي وهو الطبيعة بشرط الوجود السعي الخارجي فلا محذور حينئذ بل الموضوع غير الحكم فيكون المتقدم الطبيعة والمتأخر هو الفرد منها فحينئذ يسرى حكم الطبيعة إلى كل فرد ذي اثر ولو كان نفس وجوب التصديق ولو فرض في مورد عدم الأثر للمخبر به غير وجوب التصديق لوجب ترتيبه بحكم الآية . الحاصل ان الموضوع إذا كان طبيعة الأثر أي الطبيعة من حيث هي الطبيعي الأصولي يعنى الطبيعة بشرط الوجود فلا يلزم اتحاد الحكم والموضوع لان الموضوع طبيعة اثر الشرعي وهي يشمل وجوب التصديق وغيره فيصح ان يحمل هذا الحكم أي وجوب التصديق على الموضوع الذي هو عبارة عن الطبيعة . قوله : هذا مضافا إلى القطع بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر الخ . هذا هو الوجه الآخر من وجوه الجواب عن الاشكال المذكور : وتوضيحه ان المناط في شمول دليل الاعتبار للخبر هو كون الخبر ذا اثر شرعي من تفاوت بين كون ذلك الأثر ووجوب التصديق غاية