تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
فيشكل ثبوت الحكم من دون الاستدلال بآية النبأ . توضيح الاشكال ان المخبر به بخبر الصفار وان كان له اثر لأنه اخبر عن الامام واما المخبر به بخبر المفيد هو اخبار الصفار فليس هذا المخبر به ذا اثر أي اخبر المفيد ان الصفار اخبر عن الامام فالمخبر به بخبر المفيد هو اخبار الصفار وليس هذا المخبر به ذا اثر شرعي بنفسه لكن يثبت الأثر لاخبار الصفار بالاستدلال على آية النبأ أي ثبت بها وجوب تصديق العادل أي الصفار فحينئذ يشمل الآية لخبر المفيد بملاحظة اثر وجوب تصديق . ولا يخفى انه إذا لوحظ في المخبر به بخبر المفيد هذا الأثر الشرعي أي وجوب تصديق العادل فيصر جزء الموضوع ويلزم اتحاد الحكم والموضوع إذ المفروض كون هذا الأثر أي وجوب تصديق عادل حكما في صدق العادل واخذه موضوعا مستلزم للمحذور اعني اتحاد الحكم والموضوع . وأيضا ملاحظة هذا الأثر مستلزم لتقدم الشئ على نفسه إذ وجوب تصديق العادل بما هو حكم متأخر وبما هو موضوع متقدم . وقد ذكر إلى هنا المورد الذي اخبر المخبر باخبار مخبر آخر ويذكر الآن مورد الذي اخبر المخبر فيه بعدالة مخبر آخر فيقال كذا الكلام بعينه إذا اخبر العادل بعدالة مخبر فإنه يلزم محذور المذكور وان لم يكن بين هذا المخبر الذي أخبرنا بعدالته واسطة فيلزم اتحاد الحكم والموضوع في صورة اخبار العادل بعدالة المخبر . توضيحه ان العدالة التي أخبرنا بها ليس لها اثر في نفسه بل يثبت الأثر بملاحظة اثر وجوب تصديق العادل المستفاد من الآية