قوله نعم لا يبعد ان يكون ظاهرا عند اطلاقها في استعاب جميع افرادها : اى كان لفظ كل عند اطلاق النكرة ظاهرا في استعاب جميع افراد النكرة المطلقة فضمير اطلاقها وافرادها راجعان إلى النكرة .
قوله وهذا هو الحال في المحلى باللام جمعا أو مفردا بناء على افادته العموم الخ .
قد ذكر البحث إلى هنا في النكرة الواقعة في سياق النفي ولفظ الكل وكان العموم والاستعاب فيما ذكر تابعا للمدخول وهذا الحكم بعينه جار في المحلى باللام جمعا كان أو مفردا بناء على افادته العموم فإن كان مطلقا كما إذا قال أحل اللّه البيع كان كل افراد من افراد بيع حلالا وإذا قال أحل اللّه البيع غير الربوي كان كل بيع غير الربوي حلالا أي كان ما أريد من المدخول حلالا .
ولما كان تبعية العموم لما أريد من المدخول فلا ينافي تقييد المدخول بالوصف نحو قوله أكرم العلماء ان كانوا عدولا .
قوله واطلاق التخصيص على تقييده ليس الا من قبيل ضيق فم الركية .
اى البئر إشارة إلى ما قد يتوهم من التنافي بين تبعية العموم لما أريد من المدخول في المحلى باللام لاطلاق المدخول وتقييده أي يتنافى بين ما ذكر وبين اطلاق التخصيص على التقييد وتوضيح التنافي بينهما ان العموم في مثل العلماء إذا كان تابعا لاطلاق المدخول فإذا قيد المدخول بقيد وأريد من المدخول هذا المقيد فلا وجه تسمية هذا التقييد بالتخصيص لان التخصيص عبارة عن
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 387
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٨٧