تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
نتيجتها في طريق استنباط الاحكام أي تقع هذه النتيجة في جواب لم : لقول السائل توضيح وقوع هذه المسئلة في جواب لم انه يبحث أولا من جواز الاجتماع وعدمه وإذا استقر البحث في طرف واحد مثلا ثبت عدم جواز الاجتماع فتقع هذه النتيجة في جواب لم مثلا إذا سئل سائل لم . الصلاة باطلة في مكان المغصوب فيقال في الجواب انه لا يجوز اجتماع الامر والنهى في شئ واحد . ولا يخفى ان نتيجة المسئلة الأصولية تقع في جواب لم اما ابتداء واما مع الواسطة ففي المقام تقع في الجواب مع الواسطة أي تضم إلى هذه المسئلة مسئلة النهى في العبادات فيقال في جواب السائل المذكور انه لا يجوز اجتماع الامر والنهى وهذا النهى يدل على الفساد فتكون الصلاة المذكورة باطلة . ان قلت : إذا صح صدق المسئلة الأصولية مع الواسطة فيصدق ان يكون مسئلة علم النحو من المسائل الأصولية قلت يشترط أن تكون هذه الواسطة قريبة واما الواسطة التي تجعل بها مسئلة علم النحو مسئلة أصولية فهي بعيدة بمراحل بعبارة أخرى ان المسائل التي نقّحت أي أصلحت وهذبت في العلوم الأخرى لا تقع في طريق استنباط الاحكام فالمسائل التي تنقحت في علم النحو لا تقع في طريق الاستنباط وظهر مما ذكر ان المسائل التي نقّحت وأصلحت في علم الأصول تقع في طريق استنباط الاحكام واعلم أنه إذا أمكن جعل مسئلة الاجتماع من المسائل الأصولية فلا داعى لذكرها في علم الأصول من باب استطراد أي من باب الكلام يجر الكلام قد ذكر ان نتيجة مسئلة اجتماع الامر والنهى تقع في طريق الاستنباط وان أمكن جعلها من المبادي تصديقية أو الاحكامية أو جهات أخرى