تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
شك في بقائه ، اما من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقا ، أو في الجملة تعبدا ، أو للظن به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقا ، واما من جهة دلالة النص أو دعوى الاجماع عليه كذلك ، حسبما يأتي الإشارة إلى ذلك مفصلا . ولا يخفى أن هذا المعنى هو القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف في نفيه واثباته مطلقا أو في الجملة ، وفي
شرح
فيما لو كان ذا حكم كوجوب النفقة على عياله ( شك في بقائه ) وانما قلنا بأن مراد الجميع واحد ، لما يظهر من كلماتهم من أنهم لا يعنون أمورا متعددة . ثم إن الحكم بالبقاء لاحد أمور أربعة : ( اما من جهة بناء العقلاء على ذلك ) الابقاء ( في أحكامهم العرفية مطلقا ) في البيع والشراء والحركة والسكون وغيرها ( أو في الجملة ) في غير الأشياء الخطيرة - وسيأتي التفصيل - ( تعبدا ) من العقلاء وان لم يورث الظن ( أو ) من جهة بناء العقلاء ( للظن به ) أي بالبقاء ( الناشئ ) هذا الظن ( عن ملاحظة ثبوته سابقا ) فلا تعبد في البين ( واما من جهة دلالة النص ) مثل قوله عليه السّلام : « لا تنقض اليقين بالشك » « 1 » ( أو دعوى الاجماع عليه كذلك ) مطلقا أو في الجملة ( حسبما يأتي الإشارة إلى ذلك مفصلا ) . ( ولا يخفى أن هذا المعنى ) وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع - الخ . ( هو القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف في نفيه واثباته مطلقا ) بأن يدعي بعض نفيه مطلقا أو اثباته مطلقا . ( أو في الجملة ) كما يأتي ( و ) أن يقع النزاع ( في )
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 8 عن الصادق عليه السلام أنه قال : ولا ينقض اليقين ابدا بالشك ، ولكن ينقضه بيقين آخر .
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 8 | السيد محمد الحسيني الشيرازي