تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
أو الأظهر مثل العام والخاص والمطلق والمقيد أو مثلهما مما كان أحدهما نصا أو اظهر ، حيث إن بناء العرف على كون النص أو الأظهر قرينة على التصرف في الآخر . وبالجملة الأدلة في هذه الصور - وان كانت متنافية بحسب مدلولاتها - إلّا انها غير متعارضة ، لعدم تنافيها في الدلالة وفي مقام الاثبات بحيث تبقى أبناء المحاورة متحيرة ، بل بملاحظة المجموع أو خصوص بعضها يتصرف في الجميع أو في البعض
شرح
فان النص قرينة على التصرف في الظاهر ، مثل زر الحسين عليه السّلام ولا بأس بترك الزيارة ( أو ) الظاهر مع ( الأظهر ) نحو رأيت أسدا يرمى حيث إن « يرمى » أظهر في مفاده الذي هو رمى السهم من رمى الحجارة الملائم مع الحيوان المفترس ، من ظهور الأسد في معناه الذي هو الحيوان المفترس ( مثل العام والخاص والمطلق والمقيد ) فالخاص والمقيد نصان غالبا ، فيرفع بهما ظهور العام والمطلق ( أو مثلهما مما كان أحدهما نصا أو أظهر ، حيث إن بناء العرف على كون النص أو الأظهر قرينة على التصرف في الآخر ) الذي هو الظاهر . ( وبالجملة الأدلة في هذه الصور ) التي بينها حكومة أو جمع عرفي أو ما أشبههما ( - وان كانت متنافية بحسب مدلولاتها - إلّا انها غير متعارضة ، لعدم تنافيها في الدلالة وفي مقام الاثبات ) واللفظ ( بحيث تبقى أبناء المحاورة متحيرة ) لا يدرون أيها المقدم وأيها المؤخر ( بل بملاحظة المجموع أو خصوص بعضها يتصرف في الجميع ) كما في مثال افعل ولا تفعل ( أو في البعض ) كما في مثال