تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
ليس قضية الحجية شرعا الا لزوم العمل على وفق الحجة عقلا ، وتنجّز الواقع مع المصادفة وعدم تنجزه في صورة المخالفة . وكيف كان ، ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب الغاء احتمال الخلاف تعبدا كي يختلف الحال ويكون مفاده في الامارة نفى حكم
شرح
الخطأ بدون انشاء حكم في مؤداه أصلا - كما اختاره المصنف - ، وعلى هذا فعدم حكومة الامارة على الأصل أوضح ، إذ ليس معنى الجعل الا اعطاء الحجية . ومن المعلوم ان معنى « هذا منجز ومعذر » ليس ناظرا إلى « رفع ما لا يعلمون » ، ف ( ليس قضية الحجية ) للامارة ( شرعا إلّا لزوم العمل على وفق الحجة عقلا ) وان العقل يرى التنجيز والاعذار لدى اعطاء الشارع الحجية لشيء ( و ) انه ليس إلّا ( تنجز الواقع مع المصادفة ) للواقع ( وعدم تنجزه في صورة المخالفة ) واين هذا المعنى من الحكومة والنظر إلى الأصول كما قيل ؟ . ( وكيف كان ) معنى جعل الامارة جعل الحكم أو جعل الحجية ف ( ليس مفاد دليل الاعتبار ) كما ذكره الشيخ « ره » - في بيان حكومة الامارة على الأصل - بما حاصله : ان معنى « صدق العادل » الغ احتمال الخلاف ، فيكون ناظرا إلى الخلاف الذي يذكره الأصل . مثلا : لو قام خبر الواحد على حرمة شرب التتن كان معناه الغ احتمال الحلية ، والحلية هي مفاد الأصل القائل بأن « كل شيء لك حلال » لكنه غير تام ، إذ ليس مفاد صدق ( هو وجوب الغاء احتمال الخلاف تعبدا كي يختلف الحال ) في مفاد الامارة ومفاد الأصل ( ويكون مفاده ) أي مفاد دليل الاعتبار ( في الامارة نفي حكم )
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 277 | السيد محمد الحسيني الشيرازي