تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
لازمة للقضية الشرطية التي يكون معنى القضية اللفظية ، ويكون لها خصوصية بتلك الخصوصية كانت مستلزمة لها ، فصح أن يقال : ان المفهوم انما هو حكم غير مذكور
شرح
ان لم يجئك فلا تكرمه . وفيه تسامح لا يخفى ، ومن المحتمل أن يكون الضمير في قوله « بشرطها وجزائها » راجعا إلى القضية في المنطوق ، أي يكون الشرط والجزاء في المفهوم بعين الشرط والجزاء في المنطوق . وكيف كان فهذه القضية الشرطية السالبة التي هي مفهوم ( لازمة للقضية الشرطية ) الموجبة في المنطوق ( التي يكون معنى القضية اللفظية ، ويكون لها ) أي للقضية الشرطية الموجبة في المنطوق ( خصوصية ) أما في مفهوم الموافقة فالخصوصية هي ان ثبوت الحكم في الموضوع الأخف يستلزم ثبوته للموضوع الأشد ، مثلا ثبوت الحرمة لكلمة أف يستلزم ثبوتها للضرب . وأما في مفهوم المخالفة فالخصوصية هي كون الجزاء مترتبا على الشرط ترتب المعلول على العلة المنحصرة . مثلا ترتب وجود النهار على طلوع الشمس بنحو ترتب المعلول على العلة المنحصرة يستلزم عدم وجود النهار عند عدم طلوع الشمس ( ب ) سبب ( تلك الخصوصية كانت ) القضية اللفظية ( مستلزمة لها ) أي للقضية المفهوميّة ( فصح ) تفريع على التعريف المتقدم للمفهوم ، أي لما كان المفهوم عبارة عن حكم تستتبعه خصوصية المعنى - الظاهر في كون المفهوم هو الحكم فقط لا الموضوع - صح ( أن يقال : ان المفهوم انما هو حكم غير مذكور ) لموضوع مذكور ، فان عدم اكرام زيد على تقدير عدم مجيئه حكم لم يذكر في منطوق اللفظ :