تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
وأما ما لا يكون قابلا لذلك فلا بد من تداخل الأسباب فيه فيما لا يتأكد المسبب ، ومن التداخل فيه فيما يتأكد .

فصل [ في مفهوم الوصف ]

فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه مطلقا
شرح
والغسل والاكرام ونحوها ( واما ما لا يكون قابلا لذلك ) كما لو قال إن ارتد زيد فاقتله وان لاط فاقتله ، أو قال إن أكرمك عبدك فاعتقه وان صام فاعتقه وأمثال ذلك ( فلا بد من تداخل الأسباب فيه فيما لا يتأكد المسبب ) كما تقدم من مثال القتل ( ومن التداخل فيه فيما يتأكد ) المسبب كما لو مات في البئر حيوانان ، فان نجاسة البئر ليست قابلة للتعدد وانما تكون قابلة للتأكد . وفي المثالين نظر فتدبر واللّه العالم وهو الموفق . ( فصل ) في مفهوم الوصف ( الظاهر أنه لا مفهوم للوصف ) بحيث يفيد انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ( وما بحكمه ) كالحال نحو أكرم العالم عادلا ( مطلقا ) سواء كان الوصف معتمدا على الموصوف نحو « أكرم الرجل العالم » أم لا نحو « أكرم العالم » وسواء كان الوصف علة للحكم أم لا ، وسواء كان بين الوصف والموصوف تساويا أو عموما مطلقا أو من وجه نعم لو كان الوصف علة منحصرة للحكم نحو صلّ خلف العادل لزم انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ، ولكن ليس ذلك من جهة المفهوم بل من جهة كون العلة المنحصرة كما سيأتي .