انقدح انه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن اجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية في أطراف العلم لو كانت جارية مع قطع النظر عنه ،
شرح
مورد يكون التكليف معلوما ، لا ما إذا كان التكليف مرددا ( انقدح انه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن اجراء الأصول الحكمية ) كأصل البراءة ( أو الموضوعية ) كأصل عدم تعلق النذر بالفعل فيما لو شك في انه نذر فعله أم لا ( في أطراف العلم ) الاجمالي ( لو كانت ) تلك الأصول ( جارية مع قطع النظر عنه ) أي عن لزوم الالتزام ( فافهم ) .
توضيح المقام : ان الشيخ قدس سره فرق بين الأصول الحكمية والأصول الموضوعية ، بناء على لزوم الالتزام بالحكم بأن الأصول الحكمية لا تجرى في أطراف العلم لانّ جريانها موجب للمخالفة العمليّة ، بخلاف الأصول الموضوعيّة فانّها تجرى وتخرج مجراها عن تحت وجوب الالتزام ، فقال ما لفظه :
ان الأصول في الموضوعات حاكمة على أدلة التكليف ، فان البناء على عدم تحريم المرأة لأجل البناء بحكم الأصل على عدم تعلق الحلف بترك وطيها ، فهي خارجة عن موضوع الحكم بتحريم وطي من حلف على ترك وطيها وكذا الحكم بعدم وجوب وطيها لأجل البناء على عدم الحلف على وطيها ، فهي خارجة عن موضوع الحكم بوجوب وطي من حلف على وطيها ، وهذا بخلاف الشبهة الحكمية فان الأصل فيها معارض لنفس الحكم المعلوم بالاجمال ، وليس مخرجا لمجراه عن موضوعه حتى لا ينافيه جعل الشارع « 1 » انتهى .
هامش
( 1 ) الفرائد ص 20 .