ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ ، ضرورة أنه على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأسا ، وعلى النسخ على ارتفاع حكمه عنه من حينه فيما دار الامر بينهما في المخصص ، وأما إذا دار بينهما في الخاص والعام فالخاص على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلا وعلى
شرح
فيلزم عليه الطبخ حتى يحصله ويأكله كذلك لا يصح أن يقول إن قدر موت ولدي وبقاء مرضي وفقري لم يفد الدعاء وان قدر عدم الموت والصحة والغنى لم يكن داع إلى تعب الدعاء بل علة الصحة والغنى والحياة الدعاء وان علم اللّه في الواقع انه يدعو فيبقى ولده وهكذا فتدبر ، مع أنه لا ينحصر فائدة البداء في الدعاء بل للّه حكم ومصالح يدق خفاها عن الافهام واللّه الهادي وهو الموفق .
( ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ ، ضرورة انه على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأسا ) فلا يجب الإعادة والقضاء فيما لو لم يأت بحكم الخاص في الزمان المتوسط بين ورود العام والخاص ( وعلى النسخ ) يبني ( على ارتفاع حكمه ) أي حكم العام ( عنه ) أي عن الخاص ( من حينه ) أي حين النسخ فيجب الإعادة والقضاء بالنسبة إلى الزمان المتوسط بينهما ( فيما دار الامر بينهما ) أي بين النسخ والتخصيص ( في المخصص ) الوارد بعد العام مع تردده بين أن يكون واردا قبل حضور وقت العمل أو بعده .
( واما إذا دار ) الامر ( بينهما في الخاص ) المتقدم ( والعام ) المتأخر ، بأن يتردد الامر بين كون العام ناسخا وبين كون الخاص مخصصا ( فالخاص على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلا ) بل له حكمه المختص به ( وعلى )