تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
فافهم .
شرح
بالعبادة الفعلية كالصلاة بعد الامر بها . ولكن تعلق النهي بهذا القسم من العبادة مستحيل للزومه اجتماع الامر والنهي المحال ، فالنهي يدل على الصحة في أقسام ثلاثة ولا يدل عليها في أقسام ثلاثة . وقد علق المصنف « ره » في الهامش على قوله : « والتحقيق انه في المعاملات كذلك » الخ ما لفظه : ملخصه « أي ملخص التحقيق » ان الكبرى وهي : ان النهي حقيقة « لا بالعرض » إذا تعلق بشيء ذي أثر كان دالا على صحته وترتب أثره عليه لاعتبار القدرة فيما تعلق به النهي كذلك « أي حقيقة » وان كانت مسلمة ، إلّا ان النهى كذلك « حقيقة » لا يكاد يتعلق بالعبادات « الفعلية » ضرورة امتناع تعلق النهي كذلك « حقيقة » بما تعلّق به الامر كذلك « حقيقة ، إذ لا يجتمع الامر والنهى في شئ واحد بعنوان واحد » وتعلقه « أي النهي » بالعبادات بالمعنى الأول « أي العبادة الذاتية كالسجود » وان كان ممكنا إلّا ان أثر المرغوب منها عقلا أو شرعا « من استحقاق الثواب وسقوط القضاء والإعادة ونحوها » غير مرتب عليها مطلقا « أي سواء كان محرما أم لا وفسره بقوله : » بل على خصوص ما ليس بحرام منها . وهكذا الحال في المعاملات ، فإن كان الأثر في معاملة مترتبا عليها ولازما لوجودها « كالحرمة في الظهار » كان النهي عنها دالا على ترتبه عليها لما عرفت « من أنه لو لم يكن مترتبا عليها لم يكن وجه للنهي عنها » ( فافهم ) يمكن أن يكون إشارة إلى أن النهي في المعاملات حتى ما كان عن المسبب أو التسبيب لا يدل على الصحة ، لاحتمال أن يكون ارشادا إلى عدم ترتب الأثر ، بمعنى ان هذه العرفية التي يرتبون عليها الأثر لا يترتب عليها الأثر في نظر الشارع ، بل يمكن أن يكون إشارة إلى لزوم التناقض لو دل النهي على الصحة ، لان الصحة ملازمة للامضاء الشرعي والنهي ملازم لعدم الامضاء .