تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
إلى بقاء الخطاب بالبعث اليه والايجاب له فعلا فتدبر جيدا . وقد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأمورا به مع اجراء حكم المعصية عليه نظرا إلى النهى السابق مع ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة
شرح
( إلى بقاء الخطاب بالبعث اليه والايجاب له فعلا ) فالوجوب السابق الكاشف عن الملاك القطعي بضميمة الالزام العقلي الفعلي يكفي في تنجز التكليف . ومن جميع ما ذكرنا ظهر ان الخروج عن الدار المغصوبة ، مع أنه المقدمة المنحصرة للواجب باق على حرمته شرعا ومعاقب عليه ، ويكون حاله بعد الاضطرار كحاله قبله ( فتدبر جيدا ) . ولا يخفى أن قوله : « ان قلت كيف يقع » الخ ليس من أدلة التقريرات على مطلبه . وحيث فرغ المصنف « ره » عن قول الشيخ « ره » القائل بأن الخروج مأمور به شرع في رد الفصول القائل بكونه مأمورا به مع جريان حكم المعصية عليه من العقاب وغيره بملاحظة النهي السابق فإنه قبل الاضطرار كان كل من الدخول والبقاء والخروج حراما وبالاضطرار سقطت الحرمة وبقي تبعاتها . ( وقد ظهر مما حققناه ) في جواب الشيخ « ره » ( فساد القول بكونه مأمورا به مع اجراء حكم المعصية عليه ) اما كونه مأمورا به نظرا إلى كونه مقدمة لواجب واما اجراء حكم المعصية ( نظرا إلى النهي السابق ) قبل الاضطرار ، وجه الظهور ما تقدم من أن الخروج باق على حرمته وليس مأمورا به لكون الاضطرار بسوء الاختيار وانما العقل ملزم للاتيان به ( مع ما فيه ) أي في هذا القول ( من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة ) الوجوب لمقدميته والحرمة لكونه