إلّا ان اطلاقها يقتضى كونه نفسيا ، فإنه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم ، وأما ما قيل من أنه لا وجه للاستناد إلى اطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفادها الافراد التي لا يعقل فيها التقييد .
نعم لو كان مفاد الامر هو مفهوم الطلب صح القول بالاطلاق لكنه بمراحل عن
شرح
وهو مشترك بين ما كان لنفسه ولغيره ( إلّا أن اطلاقها ) في ما تمت مقدمات الحكمة ( يقتضي كونه ) أي الواجب ( نفسيا ، فإنه لو كان ) الواجب ( شرطا ) ومقدمة ( لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم ) الذي هو بصدد البيان .
والحاصل : ان الواجب النفسي خفيف المئونة بالنسبة إلى الواجب الغيري ، إذ في الغيري يلزم تقييد أحد الواجبين اما القيد بكونه قيدا أو المقيد بكونه مقيدا ، وحيث لا يوجد ما يصلح لبيان التقييد لزم الاخذ بالاطلاق ، وبهذا تبين امكان التمسك بالاطلاق لدفع الشك .
( وأما ما قيل ) والقائل التقريرات ( من أنه لا وجه للاستناد إلى اطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور ) الواقع في كون الواجب نفسيا أو غيريا ( بعد ) ما ثبت من ( كون مفادها الافراد ) يعني ان مفاد الهيئة أفراد الطلب الخارجية ( التي لا يعقل فيها ) الاطلاق و ( التقييد ) لما تقدم من أن وضع الهيئة كوضع الحروف ، فلا يقبل الاطلاق والتقييد ( نعم لو كان مفاد ) هيئة ( الامر هو مفهوم الطلب ) الكلي الذي هو معنى اسمى ( صح القول بالاطلاق ) إذ هو كلي قابل للاطلاق والتقييد ( لكنه ) أي كون مفاد الامر هو الطلب ( بمراحل ) كثيرة ( عن )