پرش به محتوای اصلی

الوصول الى كفاية الأصول — صفحه 480

پدیدآورندگان:

ص۴۸۰
أما بالمعنى الأول فواضح ، وأما بالمعنى الثاني فلوضوح أن المراد من الفرد أو الافراد وجود واحد أو وجودات ، وانما عبر بالفرد لان وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد غاية الأمر
شرح
بل الصيغة لا مرة فيها ولا تكرار كما اختاره المصنف ( ره ) في أول البحث . ( أمّا ) تأتّي النزاع على القول بالمرة والتكرار ( بالمعنى الأول ) أي الدفعة والدفعات ( فواضح ) إذ يقال : بعد ما اخترنا في المسألة الآتية أنّ الامر متعلّق بالطبيعة لا الفرد هل يجب الاتيان بالطبيعة دفعة واحدة أو دفعات . ( وأما ) تأتّي النزاع على القول بالمرة والتكرار ( بالمعنى الثاني ) أي الفرد والافراد وهذا هو محل اشكال صاحب الفصول ( فلوضوح أن المراد من الفرد أو الافراد ) في مسألة المرة والتكرار غير المراد من الفرد في مسألة الطبيعة والفرد لا أن المراد بهما واحد حتى لا يتأتّى نزاع الفرد والافراد على القول بالطبيعة . بيان ذلك : ان المراد بالفرد في مقابل الطبيعة أن الخصوصيات الفردية داخلة تحت الطلب أم لا ، والمراد بالفرد والافراد هنا ( وجود واحد أو وجودات ) متعددة . ومن البديهي انه على القول بخروج الخصوصيات الفردية عن الطلب - أي القول بالطبيعة - يمكن أن يقع النزاع في أنه هل يكفي الاتيان بالطبيعة في ضمن وجود واحد أو يلزم الاتيان بها في ضمن وجودات متعددة ( وانما عبر ) عن الوجود الواحد ( بالفرد ) وعن الوجودات بالافراد ( لان وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد ) فلا يفرق التعبير عنه بالفرد أو الوجود ( غاية الأمر ) في