تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
إذ مع عموم المعنى وقابلية كونه حقيقة في المورد ولو بالانطباق ، لا وجه لملاحظة حال أخرى كما لا يخفى ، بخلاف ما إذا لم يكن له العموم فان استعماله حينئذ مجازا لحاظ حال الانقضاء وان كان ممكنا إلّا أنه
شرح
في زمان التلبس وهذا حقيقة . الثاني - أن يطلق على المنقضي عنه بلحاظ حال النسبة ، بأن يكون الجري في زمان التكلم وهذا مختلف فيه . الثالث - أن يكون اطلاق المشتق على المتلبس بالمبدأ في الحال ، وهذا حقيقة بالاتفاق . إذا عرفت ذلك قلنا « وبالجملة كثرة الاستعمال في حال الانقضاء » على نحو الحقيقة تارة والمجاز أخرى « تمنع عن دعوى انسباق خصوص » نحوه المجازي أعني ما كان الجرى في « حال التلبس » حتى يرد بأنه لا يلائمه حكمة الوضع ، بل يمكن أن يكون المراد « من » المشتق حين « الاطلاق » على المنقضي المعنى الحقيقي ( إذ مع عموم المعنى ) في المنقضي ( وقابلية كونه ) أي المشتق ( حقيقة في المورد ) الذي انقضى عنه المبدأ ( ولو بالانطباق ) بأن ينطبق الجرى على حال التلبس ( لا وجه لملاحظة حال أخرى ) الموجبة للمجازية في المنقضي بأن يريد الجري في زمان التكلم ( كما لا يخفى ) . وبهذا تبين ان المجاز ليس أكثر من الحقيقة ( بخلاف ما إذا لم يكن له ) أي للمشتق المستعمل في المنقضي ( العموم ) بحيث يقتضي حقيقة تارة ومجازية أخرى ، فان المجاز حينئذ يكون أكثر من الحقيقة ( فان استعماله حينئذ ) أي حين كان له عموم ( مجازا لحاظ حال الانقضاء ) بأن يكون الجري في حال التلبس بعد انقضائه ( وان كان ممكنا ) لفرض جوازه ( إلّا انه ) أي ان الاستعمال