اليه ، وأنه يكون مقدمة له - كما لا يخفى .
ويؤيد الوجدان بل يكون من أوضح البرهان : وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات - لوضوح انه لا يكاد يتعلق بمقدمة امر غيري الا إذا كان فيها مناطه ، وإذا كان فيها ، كان في مثلها فيصح تعلقه به أيضا لتحقق ملاكه ومناطه .
والتفصيل بين السبب وغيره والشرط الشرعي وغيره سيأتي بطلانه ، وانه
شرح
اليه ، وأنه يكون مقدمة له - كما لا يخفى ) .
( و ) مما ( يؤيد الوجدان بل يكون من أوضح البرهان ) على الملازمة المزبورة ( وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات ) كالأوامر الواردة في الوضوء والغسل ونحوهما ، ( لوضوح انه لا يكاد يتعلق بمقدمة ) من المقدمات الشرعية أو العقلية ( امر غيري الا إذا كان فيها مناطه ) يعني مناط الامر الغيري ( وإذا كان فيها كان في مثلها ) مما لم يرد فيها امر شرعا ولا عرفا ضرورة ان مناط الوجوب الغيري لو كان فإنما هي المقدمية وتوقف الواجب النفسي وهو مشترك فيه بين جميع المقدمات وعليه ( فيصح تعلقه ) اي تعلق الامر الغيري ( به أيضا ) اي بمثل ما تعلق الامر الغيري به في الشرع أو العرف ( لتحقق ملاكه ومناطه ) فيه أيضا .
وبالجملة : اتصاف مقدمة واحدة في الشرع أو العرف بالوجوب الغيري ملازم لاتصاف جميع المقدمات به ، لاتحاد الملاك والمناط ، فاتضح ان الصحيح ثبوت الملازمة بين الوجوبين في جميع المقدمات .
( و ) اما ( التفصيل بين السبب وغيره ) - كما في المعالم - فإنه قال بالوجوب في الأول وبعدمه في الثاني ( و ) بين ( الشرط الشرعي وغيره ) كما يظهر عن بعض فهو باطل و ( سيأتي ) وجه ( بطلانه ، وانه