تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
بناء على كون ترك الضد مما يتوقف عليه فعل ضده ، فان تركها على هذا القول لا يكون - مطلقا - واجبا ليكون فعلها محرما ، فتكون فاسدة ، بل فيما يترتب عليه الضد الواجب . ومع الاتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتب فلا يكون تركها مع ذلك واجبا فلا يكون فعلها منهيا عنه ، فلا تكون فاسدة . « وربما » أورد على تفريع هذه الثمرة بما حاصله : ان فعل الضد وان لم يكن نقيضا للترك الواجب بناء على المقدمة الموصلة الا انه لازم لما هو من افراد النقيض حيث إن نقيض ذاك الترك الخاص رفعه وهو أعم
شرح
المسجد ( بناء على كون ترك الضد ) الخاص ( مما يتوقف عليه فعل ضده ، فان تركها ) يعني العبادة ( على هذا القول ) اي المقدمة الموصلة ( لا يكون - مطلقا - واجبا ) بالوجوب المقدمي ( ليكون فعلها محرما ، فتكون فاسدة بل ) يجب الترك ( فيما يترتب عليه الضد الواجب ) كالازالة مثلا ( ومع الاتيان بها ) اي بالعبادة كالصلاة مثلا ( لا يكاد يكون هناك ترتب ) للإزالة على ترك العبادة ( فلا يكون تركها ) اى العبادة ( مع ذلك ) اى مع عدم ترتب الإزالة عليه ( واجبا فلا يكون ) حينئذ ( فعلها ) حراما و ( منهيا عنه ، فلا تكون فاسدة ) . ( وربما أورد على تفريع هذه الثمرة ) كما في التقريرات للشيخ الأنصاري « قدس سره » ( بما حاصله : ان فعل الضد ) كالصلاة مثلا ( وان لم يكن نقيضا للترك الواجب ) يعني الموصل الذي هو مقدمة لفعل الواجب الأهم كالازالة ( بناء على المقدمة الموصلة ) لان نقيض كل شيء رفعه ، وهو عبارة عن ترك الترك الموصل فالصلاة ليست ضدا ونقيضا للترك الواجب ( الا انه ) اي فعل الضد ( لازم لما هو من افراد النقيض ) وهو ترك الترك الموصل ( حيث إن نقيض ذاك الترك الخاص ) اي الترك الموصل ( رفعه ) بمعنى عدمه وتركه ( وهو أعم