تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
هاهنا كما لا يخفى ، مع أن في صحة المنع عنه كذلك نظرا وجهه : انه يلزم ان لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة وعصيانا لعدم التمكن شرعا منه لاختصاص جواز مقدمته بصورة الاتيان به . وبالجملة - يلزم ان يكون الايجاب مختصا بصورة الاتيان لاختصاص جواز المقدمة بها وهو محال ، فإنه يكون من طلب الحاصل فتدبر جيدا . « بقي شيء » وهو ان ثمرة القول بالمقدمة الموصلة هو تصحيح العبادة التي يتوقف على تركها فعل الواجب
شرح
مانع من الاتصاف بالوجوب ( هاهنا كما لا يخفى ، مع أن في صحة المنع عنه ) اي عما يتوقف عليه الواجب ( كذلك ) اي بجميع انحائه الا ما ترتب عليه الواجب ( نظرا ) ظاهرا و ( وجهه : انه يلزم ان لا يكون ترك الواجب ) النفسي ( حينئذ ) اي حين اختصاص جواز المقدمة بالموصلة ( مخالفة وعصيانا ) وذلك ( لعدم التمكن شرعا منه ) اي من الاتيان بالواجب النفسي ( لاختصاص جواز مقدمته ) على الفرض ( بصورة الاتيان به ) اي بالواجب النفسي ومع عدم الاتيان به لا تكون المقدمة جائز شرعا بل هي محرمة . فحينئذ يكون وجود الواجب في الخارج شرطا لجواز المقدمة فينتفي الجواز في فرض عدم الاتيان به فيكون الواجب النفسي غير مقدور لحرمة مقدمته بالفعل . ( وبالجملة - يلزم ان يكون الايجاب ) للمقدمة ( مختصا بصورة الاتيان ) بذي المقدمة وذلك ( لاختصاص جواز المقدمة ) شرعا ( بها ) اى بصورة الاتيان ( وهو محال ، فإنه يكون من طلب الحاصل فتدبر جيدا )

[ ثمرة القول بالمقدمة الموصلة ]

( بقي ) في المقام ( شيء ، وهو ان ثمرة القول بالمقدمة الموصلة ) كما ذكره في الفصول في مبحث الضد ( هو تصحيح العبادة ) كالصلاة مثلا ( التي يتوقف على تركها فعل الواجب ) الأهم كإزالة النجاسة عن
نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 393 | السيد مصطفى المحسن الموسوى الحائري ( آل اعتماد )