تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
يوجب سدّ باب الترجيح والهرج في الفقه كما لا يخفى ولا دليل عليه بل الدليل على خلافه من الاجماع والنص ( انتهى ) يعنى بالنص الاخبار العلاجية . وبالجملة انه لا دليل على الجمع المذكور فيما لا يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو أحدهما قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه أو فيهما سوى الامرين المذكورين آنفا وقد عرفت فسادهما جميعا بل عرفت انه يلزم من العمل به سد باب التعارض وترك العمل بالاخبار العلاجية الآمرة بعضها بالترجيح وبعضها بالتخيير ويوجب الهرج في الفقه . مع انّ في الجمع كذلك أيضا طرحا للامارة أو الامارتين ضرورة سقوط اصالة الظّهور في أحدهما أو كليهما معه وقد عرفت انّ التّعارض بين الظّهورين فيما كان سنداهما قطعيّين وفي السّندين إذا كانا ظنيّين . اى مع أن في الجمع بين الامارات كذلك اى بالتصرف في أحد المتعارضين أو كليهما جميعا فيما لا يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو أحدهما قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه أو فيهما أيضا طرحا للامارة أو الامارتين ، ففي الأول طرح لامارة واحدة هي وظهور الدليل المتصرف فيه وفي الثاني طرح للامارتين وهما ظهور