تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
إذ لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف ممّا كان المجموع أو أحدهما قرينة عرفيّة على التّصرف في أحدهما بعينه أو فيهما كما عرفته في الصّورة السّابقة . حاصل الكلام ، انه لا دليل على ما قيل من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح فيما إذا لم يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو أحدهما قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه أو فيهما ، فإذا ساعد عليه العرف بحيث كان المجموع قرينة على التصرف في كليهما جميعا أو كان أحدهما المعين قرينة على التصرف في الآخر دخل في الظاهر والأظهر وكان هو من الجمع المقبول . وامّا ما استدل عليه من الاجماع المنقول في كلام صاحب غوالي اللئالي ومن أن دلالة اللفظ على تمام معناه أصلية وعلى جزئه تبعية وعلى تقدير الجمع يلزم طرح دلالة تبعية وعلى تقدير الطرح يلزم طرح دلالة أصلية والأول أولى ومن أن الأصل في الدليلين الاعمال فيجب الجمع مهما أمكن لاستحالة الترجيح بلا مرجح فغير صحيح جدا ، اما الأول فلانه ان أريد من الجمع الذي هو معقد الجمع في الجملة هو الجمع الذي يساعد عليه العرف ، ففيه ان الاجماع عليه بحسب الظاهر وان كان مسلما بعد البناء على عدم قدح الشيخ والمحقق القمي ( قدس سرهما ) إلّا انه لا يجدى في دعوى الكلية وان أريد