يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز في أذهانهم بسبب ما يتخيلوه من الجهات والمناسبات .
ولا يخفى انّ النقض وعدمه حقيقة يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع فيكون نقضا بلحاظ موضوع ولا يكون بلحاظ موضوع آخر فلا بدّ في تعيين انّ المناط في الاتّحاد هو الموضوع العرفي أو غيره من بيان انّ خطاب لا تنقض قد سبق باىّ لحاظ
ولا يخفى ان النقض وعدمه حقيقة يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع عقلا أو عرفا أو دليلا فيكون نقضا بلحاظ موضوع عقلي مثلا ولا يكون نقضا بلحاظ موضوع آخر عرفى أو دليلي فلا بد في تعيين ان المناط في الاتحاد هو الموضوع العرفي أو غيره من بيان ان خطاب لا تنقض سيق باي لحاظ .
فالتّحقيق ان يقال انّ قضيّة اطلاق خطاب لا تنقض هو ان يكون بلحاظ الموضوع العرفي لانّه المنساق من الإطلاق في المحاورات العرفيّة ومنها الخطابات الشّرعيّة فما لم يكن هناك دلالة على انّ النّهى فيه بنظر آخر غير ما هو الملحوظ في محاوراتهم لا محيص عن الحمل على انّه بذاك اللّحاظ فيكون المناط في بقاء الموضوع هو الاتّحاد بحسب نظر العرف وان لم
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 276
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٢٧٦