ذلك الشئ الواحد باعتبار انحاء وجوده الخاص في نفسه .
وامّا يكون مترتّبا على ما إذا كان متّصفا بكذا فلا مورد للاستصحاب أصلا لا في مجهول التّاريخ ولا في معلومه كما لا يخفى لعدم اليقين بالاتصاف به سابقا منهما .
الصورة الثانية فيما كان الأثر المهم مترتبا على الوجود المتصف بصفة كذائية بان يكون الموضوع هو مفاد كان الناقصة فلا مورد للاستصحاب أصلا لعدم اليقين بالاتصاف به سابقا منهما حتى نستصحب وبعبارة أخرى ان هذا الوجود متى كان ولم يكن معه هذه الصفة حتى نستصحب عدمه فليس له حالة سابقة .
وامّا يكون مترتّبا على عدمه الّذي هو مفاد ليس التّامة في زمان الآخر فاستصحاب العدم في مجهول التّاريخ منهما كان جاريا لاتصال زمان شكّه بزمان يقينه دون معلومه لانتفاء الشّك فيه في زمان وانّما الشّك فيه بإضافة زمانه إلى الآخر وقد عرفت جريانه فيهما تارة وعدم جريانه كذلك أخرى .
حاصله انه ان كان الأثر مترتبا على عدمه الذي هو مفاد ليس التامة ( اى على العدم المحمولي ) بان كان مترتبا على عدم أحدهما
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 235
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٢٣٥